مقالات

  22-06-2022

جريمة قتل هزت المجتمع وكشفت حقائق غائبة

لاشك ان حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة "نيرة اشرف" -عليها رحمة الله- جريمة بشعة سينال مرتكبها عقابه حتما وفق صحيح القانون.
ولكن الحادث كاشف لجريمة أشد وهي التنمر عليها من بعض عديمي الانسانية على صفحات التواصل الاجتماعي ،نعم جريمة أكثر بشاعة يجب تطبيق القانون على هؤلاء الجناة ،، سواء القاتل بالفعل أو القاتل بالقول، حتى يصيروا عبرة لمن يعتبر وينصلح حال المجتمع وعندنا من العقوبات القانونية ما يمكن تطبيقه على هذه الحالات.
السؤال الآن هل سيُعدم قاتل نيره أشرف حتي يكون جزاءا رادعا يهدئ من روع المجتمع الذي استشاط غضبا من هول تلك الجريمة البشعة؟
نعم فنصوص قانون العقوبات المصري تنص صراحة علي ذلك فنجد الآتي :
أولًا: النص على عقوبة جريمة القتل في صورتها البسيطة :
حيث تنص المادة ( ٢٣٤ في فقرتها الأولى) من قانون العقوبات على أن "من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد "
إذا فعقوبة جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة - أي من غير توفر ظرف من ظروف تشديد العقوبة هو السجن المشدد أو المؤبد
أما ثانيا: عقوبة جريمة القتل في حالة توفر ظرف من ظروف تشديد العقوبة:
حيث تنص المادة (٢٣٠) من قانون العقوبات على أن "كل من قتل نفسا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام "
و يتضح من النصوص السابقة أن هناك ظروف لو توفرت تشدد عقوبة القتل العمد إلى الإعدام وهذه الظروف المتوافرة والمنطبقة علي الواقعة هي:
ظرف سبق الإصرار - وظرف الترصد .
وبالرجوع للجريمة المرتكبة فقد توفر فيها ظرفان من ظروف تشديد عقوبة القتل العمد وهما ظرفي سبق الإصرار والترصد.
نوضحهم في الآتي:
- فظرف سبق الإصرار: يقصد بظرف سبق الإصرار القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة سواء كان هذا القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.
وحيث اننا نجد أنه طبقًا للتحقيقات الأولية فقد شهدت الأيام السابقة على ارتكاب الجريمة قيام الجاني بتهديد المجني عليها بالقتل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي كما أن المجني عليها وأهلها سبق وقاموا بتحرير محضر بعدم التعرض من الجاني للمجني عليها، يضاف لذلك تجهيز وحمل الجاني لسلاح الجريمة قبل ارتكاب الجريمة، إضافة إلى نحر المجني عليها في عنقها، كل ذلك يؤكد على توفر سبق الإصرار لدى الجاني بقتل المجني عليها عمدًا، وأن الجريمة لم تكن مجرد مشاجرة تطورت لجريمة قتل.
- ظرف الترصد: يقصد بظرف الترصد تربص الجاني لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل هذا الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه.
وبتطبيق ذلك علي تلك الواقعة فإن القاتل استقل، ومعه سلاح الجريمة، الأتوبيس الذي استقلته المجني عليها للانتقال من مدينة المحلة لمدينة المنصورة حيث مكان دراستها وطبقًا لشهادة بعض الشهود حاول الحديث معها والتعرض لها ولكن المجني عليها تجاهلته ويظهر أحد مقاطع الفيديو المتداولة للجريمة ترصد القاتل للمجني عليها بعد نزولها من الأتوبيس حتى أقتربت من أحد بوابات الجامعة فقام بالإسراع نحوها وطعنها ثم نحرها في عنقها وقتلها طبقًا للخطة التي رسمها الجاني مسبقًا لارتكاب جريمته.
: أهلية القاتل ( الجاني ) للمسؤولية الجنائية ومدى إمكانية توقيع عقوبة الإعدام عليه:
تنص المادة (111 من قانون الطفل) علي أنه " لا يجوز الحكم بالإعدام أو المعاقبة بالسجن المشدد علي القاصرين "وهم الذين لم يتجاوزوا ثمانية عشر عامًا وقت ارتكابهم للجريمة.
وطبقًا للتحقيقات الأولية للجريمة، فإن القاتل تجاوز عمره ( ٢٢ عامًا ) وبالتالي فهو يُخاطب بجميع أحكام المسؤولية الجنائية مما يؤهله لتوقيع عقوبة الإعدام عليه.

اسلام الضبع
أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.