09-09-2024
شارك إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الجلسة النقاشية التي نظمتها كتلة الحوار بعنوان “قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات”، وألقى الضبع كلمة جاء فيها:
لاشك أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للحبس الاحتياطي كانت متوقعة لوجود الإرادة السياسية، لكن تقديم مشروع قانون من الحكومة يضم 550 مادة كان يتطلب إعادة فتح نقاشات مجتمعية موسعة تستغرق وقتًا كافيًا لمراجعته وعرضه على كافة الجهات المعنية لأنه قانون يمس منظومة العدالة كاملة في مصر
وأضاف الضبع: للأسف العديد من النصوص بها عوار وغير واضحة وتحتاج لمراجعات دقيقة حتى لا تكون متروكة للتفسيرات والتأويلات المختلفة، وتتمثل في :
التوسع والتزايد الملفت فيمن لهم حق الضبطية القضائية، حيث تم إضافة أشخاص جدد وهم ضباط الشرف ومراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف ومعاوني الأمن بقطاع الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية.
ونجد ان مصطلح مأموري الضبط القضائي فضفاض وغير محدد وهو أمر خطير.
- منح صلاحيات واسعة لمأموري الضبط القضائي في التحقيق مع المتهمين واستجوابهم وهذا لم يكن موجودًا، إذ كنا ندفع بأن إجراءات التحقيق تتم في ظل احتجاز غير قانوني وبالتالي إذا تم تطبيق هذا القانون حاليا بالنظر إلى مقرات الاحتجاز غير القانونية الموجودة بمختلف الجهات وتحديدا في ما يتعلق بالمتهمين المحتجزين على خلفية قضايا سياسية سيساعد في تقنين الانتهاكات بحق هؤلاء المتهمين ويجعل جهة الضبط هي الخصم والحكم في آن واحد.
- مشروع القانون الجديد يسمح للنيابة أن تخول جزءا من دورها المتعلق بإجراء التحقيقات إلى جهة الضبط كما أنه لا يلزم جهة الضبط بإحضار محامي للمتهم الذي يعتبر العنصر الرئيسي لضمان حقه.
- ما يسبب خللاً كبيرًا في مسار العدالة هو المحاكمات الإلكترونية المقترحة والتي تجري الآن في تجديدات الحبس فقط، حيث أنه منذ حوالي سنتين أصدر وزير العدل قرارًا بنظر أمر تجديد الحبس إلكترونيًا، لكن مشروع القانون الجديد يعطي الحق في توسعة الأمر إلى إجراءات المحاكمة نفسها اي يمكن للقاضي نظر القضية عن بعد وهذا يخل بضمانات المحاكمة وبحق المتهم في حضور جميع إجراءات ومراحل التقاضي قبل صدور الحكم عليه وعدم فصل محاميه عنه.
وكذلك عدم إلزام جهات التحقيق بتسليم أوراق وملف القضية لمحامي المتهم وهذا ما يخل بأساس عدالة التقاضي من وجهة نظرنا.
- نصت المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وهذا ما اعترضت عليه نقابة المحامين واعترضت أيضًا على نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن المتهم والمحامي فكيف يصدر حكم يستند على شهادة شخص مجهول !!
- نصت المادة (267) من مشروع القانون على انه " لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة أو التشويش ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015".
وهذا النص يعد تقويضًا للعدالة وللعمل الصحفي في آن واحد .
وأخيرًا فإن قانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق قانون العقوبات الذي يحمي الحرية الشخصية ولا يتحقق ذلك إلا بوجود نظام إجرائي يحول دون الإستبداد بالسلطة وبه تصان الحرية.
الحاجة ملحة إلى تشريع قانون جديد للإجراءات الجنائية ينال حظه من الدراسة والبحث والوقت المناسب للمناقشة على نحو يحقق الفاعلية في الإجراءات مع توفير الضمانات للأفراد ومن يمثلهم في مواجهة السلطة في الوقت ذاته إلا أن التعديلات التي أدخلت على القانون منذ صدوره عام 1950 نالت من صورته الأصلية وجنحت في كثير منها نحو إعلاء شأن السلطة على حساب الحرية بحجة أن تحقق قواعد الإجراءات للمجتمع حقين يصعب التوفيق بينهما الأول ألا يفلت الأثيم من العقاب والثاني احترام الحريات
كل الحقوق محفوظة © 2021 - الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
تطوير وإدارة الموقع: مؤسسة سوا فور لخدمات مواقع الويب وتطبيقات الموبايل.